حجم الخط:

عن الشهادة الثالثة في الصلاة؟

السؤال
هل يجوز ان يقول المصلى فى التشهد بعدالشهادتين اشهد ان عليا ولى الله والائمة الاحد عشر من ولده حجج الله عملأ بما رواه النورى فى مستدرك الوسائل باب كيفية  والتشهد،و العلامه سيدناصرالملت لكهنوى فى رساله عمليه بنام تحفه احمديه صحفه155/156،و العلامه تقى المجلسي الاول فى فقه كامل فارسى صحفه31 طبع قم،وعلامه ايت الله نورى همدانى فى يك هزار يك مسئله،و علامه حسن جواهرى فى جواهرالكلام،بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز ذلك بقصد الجزئية مطلقا

واما بغير قصد الجزئية فالمسألة مورد بحث عند الفقهاء فالمشهور من الفقهاء يرى عدم الجواز باعتبار ان اجزاء الصلاة هي توقيفية،

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!