• الموقع : كتاباتي- صفحة الشيخ مصطفى مصري العاملي .
        • القسم الرئيسي : صوتيات .
              • القسم الفرعي : بحث الأمر بالمعروف(دروس) .
                    • الموضوع : معنى الامر لغة-5 .

معنى الامر لغة-5

[ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
البحث التاسع   9 -10-2012   الموافق 22 ذي القعدة 1433
 عناوين البحث: 
هل يشترط ان يكون الامر من العالي الى الداني؟
في تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج1 ص 23 سليمان الشافعي ، المتوفي سنة 1221
 شرح العلامة المؤلف المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد الشربيني الخطيب، وهو أجمع مختصر في الفقه الشافعي بمقدمة في مباحث لغوية وأدبية وبلاغية وفقهية أعقبها بالكتب الفقهية في المتن 
وفيه إيماء إلى أن الأمر من الأعلى ، 
 والالتماس من المساوي ،
 والدعاء من الأدنى وهو قول ضعيف ،
 قال ابن السبكي : ولا يعتبر فيه، أي في مسمى الأمر علو ولا استعلاء ، وقيل يعتبران.  .
أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (1327-1370 م/717-771 هـ) فقيه شافعي، ومؤرخ عربي وقاضي القضاة في دمشق 
 
وفي الجزء الثالث من البحر المحيط [ ص: 262 ]
لبدر الدين بن محمد بهادر الزركشي
يقول: وهل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء ؟ 
فيه أربعة مذاهب : 
أحدها : يعتبران ، وبه جزم ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب في مختصره الصغير " . 
والثاني : وهو المختار لا يعتبران ونقله الإمام الرازي في أول المسألة الخامسة عن أصحابنا..
وأحسن منه الاحتجاج بقوله تعالى : { ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك } وقطع به العبدري في المستوفى " محتجا بإجماع النحويين على ذلك الأمر والنهي ، وأنه لا رتبة بينهما . 
...قال : فالصواب : أن صيغة " افعل " ظاهر في اقتضاء الفعل سواء كان من أعلى أو مساو أو دون لكن يتميز بالقرينة فإن كان المخاطب مخلوقا كانت قرينة دالة على حمله على الدعاء بالاصطلاح العرفي الشرعي لا اللغوي .
 ويشهد لما قاله ، قول ابن فارس في كتابه فقه العربية " وهو من فرسان اللغة : الأمر عند العرب ، فإذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصيا . 
 
والثالث : يعتبر العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه ، فإن تساويا فالتماس أو كان دونه فسؤال ، وبه قالت المعتزلة ، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري وعبد الوهاب في الملخص " ونقله عن أهل اللغة . 
ونقله ابن الفارض المعتزلي عن أبي بكر بن الأنباري واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وأبو نصر بن الصباغ ، وحكاه عن أصحابنا ، وابن السمعاني ، وسليم الرازي وابن عقيل من الحنابلة ، وأبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الفضل بن عبدان في كتابه شروط الأحكام " وشرط مع ذلك أن يكون الأمر ممن تجب طاعته ، وإلا فلا يقال له : أمر .
 والرابع : وبه قال أبو الحسين من المعتزلة يعتبر الاستعلاء لا العلو ، وهو أن يجعل نفسه عاليا ، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك ، وصححه الإمام والآمدي وابن الحاجب وابن برهان في الأوسط " . 
 

 


  • المصدر : http://www.kitabati.net/subject.php?id=157
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 09
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 16