• الموقع : كتاباتي- صفحة الشيخ مصطفى مصري العاملي .
        • القسم الرئيسي : صوتيات .
              • القسم الفرعي : بحث الأمر بالمعروف(دروس) .
                    • الموضوع : معنى الامر لغة-7 .

معنى الامر لغة-7

[ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
البحث الحادي عشر 15 -10-2012  الموافق 28 ذي القعدة 1433
وصل بنا البحث الى استعراض آراء علماءنا المتأخرين حول معنى الامر
وسيلة الوصول، تقريرات الاصفهاني ص179 
 محمد حسين الأصفهاني - 1362 هـ  الكومباني 
فتحصّل : أنّ المعتبر في تحقّق مفهوم الأمر هو علوّ الطالب فقط ، لا استعلائه فقط ، ولا كليهما ، ولا أحدهما الغير المعيّن ، وبهما تحقّق مفهوم الأمر
تقرير البروجردي على الكفاية ج1 ص 155
 حسين البروجردي المتوفي عام 1380  
متن الكفاية : 
الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ، فلا يكون الطلب
من السافل أو المساوي أمرا ، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه .
وفي الشرح: للبروجردي
إعلم أنه وإن وقع الخلاف والنزاع بين الاعلام في إعتبار العلو والاستعلاء معا ،
 أو الأول فقط ، أو الثاني كذلك ، أو أحدهما على سبيل البدلية في صدق الامر على الطلب ،
 لكن التحقيق ، بناء على ما أفاده السيد الأستاذ مد ظله ، هو عدم إعتبار شئ مما ذكر في صدق الامر على معناه وهو الطلب ، 
أي لا يعتبر أخذ شئ من المذكورات في مفهومه جزء أو شرطا ، وذلك لوضوح عدم الدليل عليه ،
بل الدليل على خلافه ، وهو تبادر نفس الطلب من دون شئ زائد عليه ، 
نعم يمكن القول باعتبار العلو في معنى الامر بمعنى أخر ، وهو أنه لما يتصور صدورالطلب على نحوين :
أحدهما بداعي انبعاث المأمور بنفس الطلب وجعله تمام السبب للايصال إلى المطلوب من دون انضمامه بشئ آخر في التوصل .
وثانيهما بهذا الداعي لكن لا بمجرد الطلب ونفس ذاته ، بل بانضمام أشياء اخر من المرغبات والمحسنات ، فتارة يصدر على الوجه الأول ،
 وأخرى على الوجه الثاني ،
 فإن صدر على الوجه الأول يصدق عليه الامر حقيقة ، وذلك من غير فرق بين صدوره بالوجه المذكور عمن له الامارة والمولوية والعلو على المأمور مثل المولى بالإضافة إلى عبيده ، وعمن لا يكون كذلك كالسافل والمساوي ، 
غاية الامر أنه لما كان صدوره بالوجه الأول من شغل العالي الذي له الامارة والولاية يكفي صدوره عنه بالوجه المذكور في صدق الامر على طلبه ،
بخلاف من ليست له هذه الامارة ، فإنه ليس من شغله ، ولذا يحتاج في صدق الامر على طلبه بالوجه الأول من جعله نفسه كذلك وبدعوى كونه أميرا ، بمعنى
انه يفعل ما يفعله الأمير مع عدم كونه شغلا له ( وهو الاستعلاء).
(ومما ذكرنا ظهر أن توبيخ السائل بأنك لم تأمره ؟ 
انما يكون على طلب الذي صدر عنه على وجه لا يكون شغلا له لا على استعلائه كما قال به المصنف
قدس سره )،
 وبالجملة اعتبار العلو بالمعنى المزبور في معنى الامر لا يخلو عن وجه فافهم .
 

 


  • المصدر : http://www.kitabati.net/subject.php?id=159
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 15
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28