• الموقع : كتاباتي- صفحة الشيخ مصطفى مصري العاملي .
        • القسم الرئيسي : صوتيات .
              • القسم الفرعي : بحث الأمر بالمعروف(دروس) .
                    • الموضوع : معنى الامر لغة-6 .

معنى الامر لغة-6

 [ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

البحث العاشر   14 -10-2012   الموافق 27 ذي القعدة 1433
بدائع الافكار، للعلامة الرشتي
الميرزا حبيب الله الرشتي من تلامذة الشيخ الانصاري – وفاته 1312 هـ.
 الطّلب المقرون بعدم الرّضى إن صدر من العالي سمّي أمرا 
و إن صدر من الدّاني سمّي التماسا و سئولا 
و إن صدر من المساوي سمي دعاء 
فالأقسام المزبورة أقسام الطّلب
 بملاحظة أحوال الطّالبين 
لا بملاحظة حال الطّلب 
أو بملاحظة مقام صدوره 
هذا و لكن ظاهر جملة من العبارات يقتضي الفرق بينهما على الوجه الأوّل
 أعني من حيث اشتمال الأمر على الإلزام دون الالتماس و الدّعاء 
و ليس بشي‏ء ( أي عدم اشتراط الخصوصية)
و المعتمد هو الأول 
و حاصله أن الفرق بين الأمر و الالتماس إنّما هو بملاحظة حال الآمر لا حال الطّلب 
فإن كان الطّالب الغير الرّاضي بالترك عاليا كان الطّلب حينئذ أمرا 
و إن كان دانيا كان دعاء 
و أمّا الشفاعة فجعلها بعض أهل النظر قسما ثالثا
 و عندي أن الفرق بينها - إذا صدرت من العالي لا مطلقا - و بين السّؤال عكس الفرق بين العالي و المستعلي 
بمعنى أن السّؤال أن يكون الطّالب دانيا في الواقع 
و الشفاعة هي أن يكون دانيا جعليّا. 
فالعالي إذا خضع و نزّل نفسه منزلة الأدنى عدّ شفيعا ..
 فتلّخص ممّا ذكرنا 
أنّ كلّ طلب يستقبح مخالفته شرعا أو عقلا أو عرفا فهو أمر 
و حيث إنّ الاستقباح موجود في طلب العالي مطلقا مع عدم الرضى بالتّرك سقط اعتبار الاستعلاء. 
و كلّ طلب لا يستقبح مخالفته فهو ليس بأمر.
 و حيث إن الاستقباح منحصر في طلب العالي سقط الاكتفاء بالاستعلاء. 
و ممّا ذكرنا ظهر حجج الأقوال الباقية
 

  • المصدر : http://www.kitabati.net/subject.php?id=158
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 10 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 3